وبهذا المضمون صحيحة محمّد بن مسلم أو موثقته ، ورواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال : «لا». قلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز. فقال : «اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم بن عتيبة (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) (١)» (٢).
ويدلّ على ذلك أيضا صحيحة الحلبي (٣).
نعم ، في رواية عيسى بن عبد الله (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا» (٥).
ومن الأحكام الزائدة على ما ذكر هنا ما ورد في ديته من أنّها كدية اليهودي والنصراني (٦) : ثمانمائة درهم ، روى ذلك الشيخ في (التهذيب) عن عبد الرحمن ابن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : «دية ولد الزنا دية اليهود : ثمانمائة درهم» (٧).
وروى المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية ولد الزنا؟ فقال : «ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي (٨) والنصراني والمجوسيّ» (٩).
__________________
(١) الزخرف : ٤٤.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٤ ، باب ما يرد من الشهود ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، كتاب الشهادات ، ب ٣١ ، ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤٤ / ٦١٢ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٧٦ ، كتاب الشهادات ، ب ٣١ ، ح ٦.
(٤) في «ح» : عيسى بن عبيد بن عبد الله.
(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤٤ / ٦١١ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٧٦ ، كتاب الشهادات ، ب ٣١ ، ح ٥.
(٦) في «ح» اليهود والنصارى ، بدل : اليهودي والنصراني.
(٧) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٥ / ١١٧١.
(٨) في «ح» : اليهود.
(٩) الفقيه : ٤ : ١١٤ / ٣٨٩ ، تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٢ ، وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٢٢ ، أبواب ديات النفس ، ب ١٥ ، ح ٢.