ورواية علي بن الحكم وفيها : «لا تغتسل من [غسالة] ماء الحمام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم» (١).
ومن ذلك دعوى العدالة. ولا يخفى أن المواضع التي تشترط فيها العدالة هي الإمامة في الصلاة ، وقد اتّفق الأصحاب والأخبار على اشتراط طهارة المولد فيها وأنّها لا تنعقد بابن الزنا. والشهادة ، وقد استفاضت الأخبار بأنّه لا يقبل شهادته والقضاء ، وقد اتّفقت كلمة الأصحاب على أنه لا يجوز له تولّي القضاء. وحينئذ ، فأيّ ثمرة لهذه العدالة الّتي ادّعاها في المقام؟
فمن الأخبار الدالة على عدم جواز إمامته موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «خمسة لا يؤمنون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتّى يهاجر والمحدود» (٢).
وروى الصدوق في (الفقيه) مرسلا عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا» (٣) الحديث.
والحكم اتّفاقي بين الأصحاب ، فلا ضرورة إلى الإطالة في الاستدلال.
ومن الأخبار الدالة على عدم (٤) جواز قبول شهادته موثقة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ؛ لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس» (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٩٨ / ١٠ ، باب الحمام .. ، وسائل الشيعة ١ : ٢١٩ ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب ١١ ، ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١ ، باب من تكره الصلاة خلفه ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٢٥ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٥ ، ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦.
(٤) ليست في «ح».
(٥) الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٨ ، باب ما يرد من الشهود ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٧٦ ، كتاب الشهادات ، ب ٣١ ، ح ٤.