لا (١) أن ذلك مذهب القائلين بكفره.
وثانيها : من نقله من الأدلّة للقائلين بالكفر وقوله في آخر الكلام : (وبالجملة ، فالأخبار المشعرة بهذا المعنى كثيرة إلّا إنها قابلة للتأويل) ، فإنه مسلّم بالنسبة إلى أخباره التي أوردها ، لكنها ليست هي أدلّة هذا القول كما توهّمه قدسسره ، بل أدلّته ما سنذكره من الروايات الصحيحة الصريحة المستفيضة الغير القابلة للتأويل.
والعجب منه ـ عطّر الله مرقده ـ مع سعة دائرته في الاطّلاع ، وكونه ممن لا يجارى في سعة الباع كيف غفل عن الوقوف عليها مع كثرتها وانتشارها وتكررها واشتهارها حتى اعتمد في الاستدلال على هذه الأخبار البعيدة عن المقام بمراحل ، بل لا تنطبق عليه إلّا بمزيد تكلّف كما لا يخفى على الخبير الفاضل؟
وثالثها : ما ذكره من قوله : (إن أكثر أصحابنا على إسلامه وطهارته ، وإمكان تدينه وعدالته ، وصحّة دخوله الجنّة) ، وميله إلى هذا القول بعد توقّفه ، وقوله : (إنه لا يخلو من قوة ومتانة) ، فإنه مخالف لهذه (٢) الأخبار الواردة عن العترة الأطهار في هذا المضمار في جملة من موارد الأحكام ، فمن ذلك دعوى الطهارة ، فإن ظواهر الأخبار تدلّ على النجاسة ، ومنها مرسلة الوشاء الّتي ذكرها ، واعترف بأن الكراهة فيها بمعنى التنجيس.
ومنها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام ، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما» (٣).
__________________
(١) من «ح» ، وفي «ق» : الا.
(٢) في «ح» : لجملة.
(٣) الكافي ٣ : ١٤ / ١ ، باب ماء الحمام .. ، وسائل الشيعة ١ : ٢١٩ ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب ١١ ، ح ٤.