الثواب كان له وإن لم يكن كما بلغه ـ مقيّدة عنده بوجود دليل على المشروعيّة ، ولا خبر (١) يدلّ على الأمر به كما عرفت من كلامه.
وأمّا ثانيا ، فإن قوله : و (أمّا الثاني فمرجعه) ـ إلى آخره ـ مشيرا إلى قول ذلك الفاضل : (ولو اقتضى ذلك لاستندوا في وجوب ما تضمّن الخبر الضعيف وجوبه) ـ إلى آخره ـ فهو ممّا يقضى منه العجب من مثل شيخنا المذكور (٢) ، وكذا من نقل عنه في خلال تلك السطور ، فإن كلام الفاضل المذكور ينادي بلسان فصيح ونصّ صريح [بأن] (٣) مراده أنه (٤) لو اقتضى ترتّب الثواب في هذه الأخبار طلب الشارع لذلك الفعل وجوبا أو استحبابا لكان الواجب عليهم واللّازم لهم الاستناد إلى هذه الأخبار في وجوب ما تضمّن الخبر الضعيف وجوبه كما جروا عليه بالنسبة إلى ما تضمّن الخبر الضعيف استحبابه ، مع أنهم لم يجروا هذا الكلام في الواجب.
وحاصل الكلام الالزام لهم بأنه لا يخلو إما أن يقولوا : إن ترتّب الثواب في هذه الأخبار يقتضي الطلب والأمر بالفعل [أو] (٥) لا :
فعلى الأوّل يلزمهم ذلك في جانب الوجوب كما فرضوه في الاستحباب ، مع أنهم لا يقولون به.
وعلى الثاني فلا بدّ من دليل آخر يقتضي ذلك ويدلّ عليه. وإلى هذا أشار تفريعا على هذا الكلام بقوله : (فلقائل أن يقول) إلى آخره.
هذا كلامه ـ طاب ثراه ـ وهو كلام واضح البيان عار عن الخلل والنقصان. وما أدري ما الموجب لهم إلى هذا الاضطراب في تحرير كلامه وتقرير مرامه ، حتى
__________________
(١) من «ع» ، وفي «ح» : أولا وخبرا ، وفي «ق» : أولا وخبر.
(٢) من «ح».
(٣) في النسختين : على ان.
(٤) من «ح».
(٥) في النسختين : أم.