يمكن من المرأة بعد بلوغها بأن تزوّج نفسها ممّن تشاء بما تشاء (١).
وبالجملة ، فإنه ليس هنا أمر يرجّح التزويج على عدمه ، والمصلحة ـ كما عرفت ـ عبارة عن الأمر المرجّح لأحد الطرفين. وبذلك يظهر لك صحّة ما ذكرناه من إطلاق الأخبار ، وتقييدها من خارج يحتاج إلى دليل ، وليس فليس.
وحينئذ ، فيتمّ ما ادّعيناه من صحّة العقد عليها متعة لأجل المحرميّة ، والعقد هنا متساوي الطرفين كما هو ظاهر إطلاق الأخبار المشار إليها ؛ إذ لا مصلحة لها فيه ، ولا ضرر عليها به.
وما استدركه المحقّق المذكور على عبارة العلّامة المتقدّمة من التقييد بالمصلحة ليس في محلّه ؛ إذ اعتبار المصلحة لا يختصّ بعقد المتعة ، بل يجري أيضا في الدائم ، مع أن إطلاق الأخبار ـ كما عرفت ـ لا يساعده ، بل يردّه. ولم يصرّح أحد منهم في مسألة عقد الولي على الصغيرين بهذا القيد بالكلّية ، بل لو صرّح به مصرّح فهو عار عن الدليل خصوصا وعموما.
الثاني : أن جملة من أخبار المسألة شامل بإطلاقه لما لو زوّجها الولي متعة ، كما صرّح به العلّامة في العبارة المتقدّم نقلها ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه.
وحينئذ ، فنقول : متى ثبت أن للولي أن يزوّج الصغيرة متعة ، والمتعة لا بدّ فيها من أجل معيّن ، فتخصيص الجواز بمدّة مخصوصة ـ كأن تكون إلى [ما] بعد البلوغ ـ يحتاج إلى دليل ، وإطلاق الأخبار أعمّ من ذلك.
نعم ، لو كان هناك دليل من خارج على ثبوت ما ادّعاه من توقّف التصرّف على المصلحة لأمكن تقييد هذه الأخبار في الموضعين بها ، إلّا إنه لا وجود له.
__________________
(١) قال شيخنا المفيد في (المقنعة) في البكر : (إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها) إلى أن قال : (فإن كانت صبية فلا يجوز العقد عليها إلّا بإذن أبيها) انتهى. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).