وبما ذكرنا يظهر صحّة دلالة الآية على القول المشهور ، وأن دعوى دلالتها على القول الآخر في غاية القصور.
فمن الأخبار المشار إليها رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : «إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامّهات اللّاتي قد دخلتم بهنّ في الحجور أو غير الحجور سواء ، والامّهات مبهمات ، دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله» (١).
وهذه الرواية ـ كما ترى ـ صريحة الدلالة على القول المشهور ، مشيرة إلى تفسير الآية بالإطلاق في الجملة الاولى ، والتقييد في الثانية ، فإن قوله عليهالسلام : «والامّهات مبهمات» مأخوذ من : إبهام الباب ، بمعنى إغلاقه ، وأمر مبهم : لا مأتى له.
أو من : أبهمت الشيء إبهاما ، إذا لم تبيّنه ، أو من قولهم : فرس مبهم ، وهو الذي لا يخالط لونه شيء سوى لونه (٢). والمعنى أنها مغلقة في التحريم لا مدخل للحلّ (٣) فيها بوجه.
أو أنّها لم تبيّن وتفصّل وتميز تمييز الربائب بوقوع التقييد بالدخول الذي أوجبه الاستثناء فيها ، فكأنّه لم يخلط صفة حرمتها بحلّ ، فهي كالمصمتة (٤) لا يخالطها لون سوى لونها.
ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : «إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة حرم عليه ابنتها إذا دخل بالامّ ، وإذا لم يدخل بالامّ ، فلا بأس أن
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ / ٧٧.
(٢) مجمع البحرين ٦ : ٢٠ ـ بهم.
(٣) في «ح» : يدخل ، بدل : مدخل للحل.
(٤) سقط في «ح».