يتزوّج بالبنت. وإذا تزوّج بالبنت (١) فدخل [بها] أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الامّ» (٢). وهي كما ترى صريحة الدلالة على القول المشهور.
ومنها موثّقة أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقال : «تحلّ له ابنتها ، ولا تحلّ له امّها» (٣). وهي أيضا صريحة الدلالة على القول المذكور.
ومنها ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له ابنتها؟ قال : فقال : «قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليهالسلام (لا بأس به) ؛ إن الله يقول (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) (٤). ولكنّه لو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له امّها». قال : قلت : أليس هما سواء؟ قال : فقال : «لا ، ليس هذه مثل هذه ؛ إن الله تعالى يقول (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) ، لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط» (٥).
وهذه الرواية في غاية الصراحة في الدلالة على القول المشهور ، وتفسير الآية بما أشرنا إليه آنفا ممّا تنطبق به على القول المشهور. وبه يظهر ضعف تلك التخرّصات الباردة والتمحّلات الشاردة التي تكلّفوها للقول الآخر.
__________________
(١) سقط في «ح».
(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٦ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٥٩ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٨ ، ح ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٧ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٥٩ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٨ ، ح ٥.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) تفسير العياشي ١ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ / ٧٤.