ومن أخبار المسألة صحيحة منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بامّها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «قد فعله رجل منّا فلم ير (١) به بأسا». فقلت : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة الّا بقضاء عليّ عليهالسلام في هذه الشمخية (٢) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليّا عليهالسلام فسأله ، فقال له عليّ عليهالسلام : «من أين أخذتها؟» فقال : من قول الله عزوجل (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ). فقال عليهالسلام : «إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة ، (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ)».
فقال [أبو عبد الله عليهالسلام] للرجل : «أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليهالسلام؟». فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت ، يقول هو عليهالسلام : «قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا» ، وأقول أنا : قضى عليّ عليهالسلام؟ فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلّة منّي ، فما تقول فيها؟ فقال : «يا شيخ ، تخبرني أن عليّا عليهالسلام قضى فيها وتسألني : ما تقول فيها» (٣).
__________________
(١) في الكافي وتهذيب الأحكام : نر.
(٢) في تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٤ / ١١٦٩ ، وبحار الأنوار ١٠١ : ٢٠ / ٢٢ : السمجية ، وفي العياشي كما سيأتي : الشخينة ، وفي نسخة منه ١ : ٢٥٧ / الهامش : ٢ : الشحينة. قال الفخر الطريحي : (الشمخية .. من ألفاظ حديث مضطرب المتن .. وكأنها من الشمخ وهو العلوّ والرفعة. مجمع البحرين ٢ : ٤٣٦ ـ شمخ.
وقال المجلسي : (يحتمل أن تكون تسميتها بها ؛ لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة). ونقل عن والده رحمهالله قوله : (إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود ؛ فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ابن شمخ ، أو لتكبّر ابن مسعود فيها على متابعة أمير المؤمنين عليهالسلام. مرآة العقول ٢٠ : ١٧٨.
(٣) الكافي ٥ : ٤٢٢ / ٤ ، باب الرجل يتزوج المرأة فيطلّقها .. ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٤ / ١١٦٩ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٦٢ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٠ ، ح ١.