وروى هذه الرواية أيضا العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم ، وفيها : (فقلت له : والله ما يفخر الشيعة على الناس إلّا بهذا ، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية أنه لا بأس بذلك) (١) إلى آخره (٢).
أقول : قوله عليهالسلام : «إن هذه مستثناة» إشارة إلى تحريم الربائب ، ومعنى كونها مستثناة أي مقيّدة ، فإن التحريم فيها مقيّد بالدخول بالأم ، والكلام المقيّد من حيث القيد فيه استثناء لما خرج عن محلّ القيد ، فكأنّه قيل : حرّمت عليكم الربائب إلّا مع عدم الدخول بالأم.
وقوله : «هذه مرسلة» راجع إلى تحريم الامّهات. ومعنى كونها مرسلة أي مطلقة ، مأخوذ من قولهم : دابة مرسلة ، أي غير مربوطة. وهو يقابل التقييد الذي في الاولى. والمراد به أن تحريم الامّهات مع العقد على البنات مطلق ، سواء دخل بالبنت أم لا. فقوله : «وأمّهات نسائكم» بدل من قوله : «وهذه مرسلة» ، والواو من
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٥٧ / ٧٥ ، وفيه : الشخينة ، بدل : الشمخية.
(٢) من أخبار (١) المسألة أيضا ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) عن علي بن مهزيار ، رواه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قيل له : إن رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة اخرى له ، فقال له ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر عليهالسلام : «أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأمّا الأخيرة [فـ] لم تحرم عليه ؛ لأنها أرضعت ابنته» (٢).
وهذا الخبر ممّا يدلّ على القول المشهور ، حيث إنه عليهالسلام حكم بتحريم. الامّ الرضاعية في الصورة المذكورة من حيث إنها صارت أمّ الزوجة التي هي محرّمة في النسب مطلقا ، كما هو القول المشهور ، والرضاع يتفرع على النسب ، فهذا التفريع إنّما يتمّ على القول المشهور دون القول الآخر المشترط فيه الدخول بالبنت. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
__________________
١ ـ في الأصل : الأخبار.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٣ ، باب نوادر في الرضاع ، وفيه : ابنتها ، بدل : ابنته ، وسائل الشيعة : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ١٤ ، ح ١.