قال العلّامة في (التذكرة) : (ونقل العامّة عن عليّ عليهالسلام أنه يشترط في تحريم الامّ الدخول بالبنت كالبنت ، وبه قال مجاهد (١) وأنس بن مالك (٢) وداود الأصفهاني (٣) وبشر المريسي (٤)) (٥) ـ كان عدم التصريح بتصحيح ما نقل منصور بن حازم من قضائه عن تقيّة ، وعدم التصريح بجواب أصل المسألة ، رفعا لما يدلّ عليه الجواب عن تصحيح أحد النقلين.
وبالجملة ، فالرواية لما فيها من الإجمال والاحتمال لا تصلح للاستدلال.
ومنها صحيحة جميل وحمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ على ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) (٦) ، والشيخ في كتابيه (٧) ـ قال : «الامّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها» ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؛ فإنه إن شاء تزوّج امّها (٨) ، وإن شاء تزوّج ابنتها.
وهذه الرواية أيضا ممّا استدلّ به لابن أبي عقيل ، ولا يخفى أنه لا دلالة فيها صريحا ، بل ولا ظاهرا إلّا بمعونة التفسير المذكور وهو غير معلوم كونه من الإمام عليهالسلام ، بل الظاهر أنه من بعض الرواة ، وحينئذ فلا يكون حجّة.
وأمّا أصل الرواية مع قطع النظر عن هذا التفسير ، فيحتمل أن يكون المعنى فيها أنه إذا تزوّج الامّ ولم يدخل بها فالامّ والبنت سواء في أصل الإباحة ، فإن
__________________
(١) عنه في رحمة الامة ٢ : ٢١٧.
(٢) عنه في تحفة الفقهاء ٢ : ١٢٢.
(٣) عنه في تحفة الفقهاء ٢ : ١٢٢.
(٤) عنه في تحفة الفقهاء ٢ : ١٢٢ ، المبسوط (السرخسي) ٤ : ١٩٩.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ٦٣٠.
(٦) الكافي ٥ : ٤٢١ / ١ ، باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها ..
(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ / ٥٧٢.
(٨) من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : بأمّها.