شاء دخل بالامّ ، وإن شاء فارقها وتزوّج البنت. ويؤيّده إفراد الضمير ؛ فإنه راجع إلى الامّ. ويحتمل أن معناه أنه إذا تزوّج الامّ والبنت ولم يدخل بهما فهما سواء في التحريم جمعا لا عينا.
ويؤيد ما ذكرناه من كون التفسير المذكور ليس من أصل الرواية أن صاحب (الوسائل) (١) نقل هذه الرواية في أخبار هذه المسألة من كتاب (النوادر) لأحمد ابن محمّد بن عيسى عارية عن هذا التفسير.
نعم ، روى هذه الرواية الصدوق في (الفقيه) بما هذه صورته : عن جميل بن درّاج أنه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له ابنتها؟ قال : «الامّ والابنة في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الاخرى» (٢).
وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على القول المذكور ، إلّا إنه من المحتمل قريبا أن قوله عليهالسلام : «إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الاخرى» تفسير بالمعنى من الصدوق قدسسره تبعا لما فسّر به في تلك الرواية ؛ لمعلومية تصرّفه في الأخبار على حسب ما يذهب إليه فهمه.
ويؤيّده اختلاف المحدّثين في نقل هذا الخبر ، فبين من نقله عاريا من التفسير بالكلّية ، وبين من نقله بلفظ (يعني) (٣) بتلك العبارة المتقدّمة ، وبين من نقله بما يوهم كونه من أصل الخبر كما نقله في (الفقيه). ومع هذا الاحتمال الذي ذكرناه فلا يتمّ الوثوق والاعتماد على الخبر المذكور.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٦٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٠ ، ح ٣ ـ ٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٧ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٦٤ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٠ ، ح ٦.
(٣) في «ح» : المعنى ، وهي الواردة في ذيل صحيحة جميل وحماد بن عثمان.