الاصطلاح ، بل الأدلّة قائمة على أنه إلى الفساد أقرب من الصلاح ، كما تقدّم بيانه في بعض درر هذا الكتاب.
وأمّا ثانيهما ، فإنه قال : (ويمكن ترجيح قول ابن أبي عقيل بأصالة الحلّ ، وقول عليهالسلام : «وكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه» (١). وظاهر (الكتاب) لا يأباه ، بحيث إن الخبر المخالف له يعدّ مخالفا لـ (الكتاب) المخالفة الموجبة للرّد ، واحتمال أخبار إطلاق التحريم شدّة الكراهة المقتضي للجمع بين الأخبار الذي هو أولى من العمل بها المقتضي لطرح أخبار الجواز أصلا ورأسا.
والمسألة قويّة الإشكال جدّا).
ثم ساق الكلام إلى أن قال : (وهذه المسألة من المعضلات المأمور فيها بالإرجاء حتّى يظهر الحق) انتهى كلامه ، علا مقامه.
وفيه نظر من وجوه :
الأوّل : أن أصالة الحلّ التي استند إليها ممّا يجب الخروج عنها بعد قيام الدليل على خلافها ، والدليل من (الكتاب) والسنّة موجود كما أوضحناه آنفا.
الثاني : أن ما استند إليه من الخبر مردود بأن الظاهر أن أفراد هذه الكليّة إنما هي معروضات الحكم الشرعي لا نفس الحكم الشرعي ، كما تقدّم إيضاحه في الدرّة (٢) التي في بيان جملة من القواعد المشار إليها في قولهم عليهمالسلام : «علينا (٣) أن نلقي إليكم الاصول ..» (٤) الحديث.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ ، باب نوادر كتاب المعيشة ، وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤ ، وفيهما : كلّ شيء هو لك ..
(٢) انظر الدرر ٢ : ٣٨٣ ـ ٤١٥ / الدرّة : ٤١.
(٣) في «ح» إن علينا.
(٤) السرائر (المستطرفات) ٣ : ٥٧٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٦٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦ ، ح ٥٢.