ومنها رواية مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : «إذا أبان فيه فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث» (١).
والظاهر أن المراد بقوله : «أبان فيه» أي ميّزه وعزله وسلّمه إلى المعطى ، ولم يعلّق إعطاءه على الموت.
ومنها موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبيّن به؟ قال : «نعم ، فإن أوصى به (٢) فليس له إلّا الثلث». كذا في (الكافي) (٣).
ورواه الشيخ في (التهذيب) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح تبيّن به (٤) ، فإن قال : بعدي ، فليس له إلّا الثلث» (٥).
وفي (الفقيه) ـ عوض قوله : «فإن قال : بعدي» ـ : «فإن تعدّى» (٦). وما في (التهذيب) أظهر ، ويعضده ما في (الكافي) (٧).
ومنها موثّقة عمّار أيضا برواية المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز» (٨).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٨ / ٦ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله .. ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٨ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٦.
(٢) في المصدر بعدها : فإن تعدّى.
(٣) الكافي ٧ : ٨ / ٧ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله .. ، وفي ذيله : فإن تعدّى فليس له إلّا الثلث ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٩ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٧.
(٤) من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : فيه.
(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٨ / ٧٥٦ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٩ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٧.
(٦) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٧ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٩ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ذيل الحديث : ٧.
(٧) يلاحظ أن نسخة الكافي التي بين أيدينا تعضد نسخة الفقيه ، انظر الهامش : ٣ أعلاه.
(٨) الكافي ٧ : ٧ / ٢ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله .. ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٠ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٨ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٥.