أقول : ينبغي حمل هذا الخبر على فقد الوارث ، أو إجازة الورثة (١) ؛ فإن الوصية لا تنفذ إلّا من الثلث.
ومنها موثّقة عمّار الساباطي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يجعل بعض ماله لرجل [في مرضه]. قال : «إذا أبانه جاز» (٢).
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالّة على هذا القول.
وأمّا ما يدلّ على القول (٣) الآخر ، فمنه رواية عليّ بن عقبة عن الصادق عليهالسلام ، في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه؟ قال : «ما يعتق منه إلّا ثلثه ، وسائر ذلك للورثة (٤) [والورثة] (٥) أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي» (٦).
وموثّقة سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده؟ فقال : «أمّا إذا كان صحيحا فهو له (٧) يصنع به ما يشاء ، وأمّا في مرض فلا يصلح» (٨). وهو دالّ على أنه في غير الصحّة لا يصلح.
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المرأة تبرئ زوجها [من صداقها] (٩) في مرضها؟ قال : «لا» (١٠).
__________________
(١) من «ح» ، وفي «ق» : الوصية.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٩٠ / ٧٦٤ ، الاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦١ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٠ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ١٠.
(٣) في «ح» : قول.
(٤) في تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : الورثة.
(٥) من الاستبصار.
(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ١٩٤ / ٧٨١ ، الاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٥ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٦ ، كتاب الوصايا ، ب ١١ ، ح ٤.
(٧) فهو له ، من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : فقال.
(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠٠ / ٨٠٠ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٠ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ١١.
(٩) من تهذيب الأحكام.
(١٠) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠١ / ٨٠٢ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠١ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ١٥.