وموثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه تبرئه منه في مرضها؟ قال : «لا ، ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها» (١).
ورواية أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال : «بل تهبه له ، فتجوز هبتها له ، ويحسب (٢) ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا» (٣).
وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : «الثلث ، والثلث كثير» (٤).
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ، ما له من ماله؟ قال : «له ثلث ماله ، وللمرأة أيضا» (٥).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه» (٦).
هذا ما وقفت عليه من روايات هذا القول.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ترجيح أخبار القول الأول يظهر من وجوه :
أحدها : اعتضاد تلك الأخبار بظاهر (القرآن) (٧) كما عرفت آنفا.
وثانيها : أنها مخالفة للعامة ، كما نبّه عليه كثير من أصحابنا ـ رضوان الله
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠١ / ٨٠٣ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠١ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ١٦.
(٢) في «ح» : ويجب ، وفي تهذيب الأحكام : ويحتسب.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ١٩٥ / ٧٨٣ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٨ ، كتاب الوصايا ، ب ١١ ، ح ١١.
(٤) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٤٢ / ٩٤٠ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٤ ، كتاب الوصايا ، ب ١٠ ، ح ٨.
(٥) الكافي ٧ : ١١ / ٣ ، باب ما للإنسان أن يوصي. ، الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٣ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٢ ، كتاب الوصايا ، ب ١٠ ، ح ٢.
(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٩ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٣ ، كتاب الوصايا ، ب ١٠ ، ح ٧.
(٧) النساء : ٤.