عليهم ـ من أن أكثر العامة (١) على القول بمضمون الأخبار الأخيرة.
ومن أخبارهم في المسألة ـ على ما نقله شيخنا الشهيد الثاني في (المسالك) عن صحاحهم (٢) ـ أن رجلا من الأنصار أعتق ستّة أعبد في مرضه لا مال له غيرهم ، فاستدعاهم النبي صلىاللهعليهوآله وجزّأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة (٣).
قال قدسسره : (وعلى هذه الرواية اقتصر ابن الجنيد في كتابه (الأحمدي) ..) (٤).
الثالث : أنها صريحة الدلالة على المطلوب والمراد ، عارية عن وصمة الطعن في دلالتها والإيراد ، ولهذا أن المتأخّرين إنّما تيسّر لهم الطعن في أسانيدها بناء على الاصطلاح المحدث ، وأمّا من لا يراه ولا يعمل به ـ كما هو الحقّ الحقيق بالاتباع ، وعليه جرى جملة متقدّمي علمائنا : الصدور منهم والأتباع ـ فلا مجال للطعن بذلك عنده. بخلاف الأخبار المقابلة لها ، فإنّها لما هي عليه من الإجمال وسعة دائرة الاحتمال غير قابلة للاستدلال ، مع ما في جملة منها من الاختلال من جهات اخر ، والاعتلال ، كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في المقام بأوضح مقال.
الرابع : اعتضادها بالإجماع على صحّة التصرف ، المعتضد بقوله صلىاللهعليهوآله : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٥). خرج منه ما خرج من التصرف المعلّق على الموت بدليل ، وبقي الباقي ؛ لعدم الدليل الناص على ذلك ، كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
الخامس : اتّفاق القائلين من الطرفين على لزوم التصرّف لو برئ من مرضه ،
__________________
(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣١٩ ، المحلّى ٩ : ٣٥٢ ، الوجيز ٢ : ٢٧٢ ، الفتاوي الهندية ٦ : ١٠٩.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٤ : ٤٢٦ ، السنن الكبرى ٦ : ٤٣٥ / ١٢٥٥٠.
(٣) مسالك الأفهام ٦ : ٣٠٧.
(٤) مسالك الأفهام ٦ : ٣٠٩.
(٥) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٨ / ٣٨٣.