ونفاذه من الأصل ، فإنه لا وجه له على القول الآخر إلّا باعتبار أن يكون صحيحا غير لازم ، موقوفا على إجازة الوارث إن مات أو البرء ، فيكون البرء (١) كاشفا عن الصحّة واللزوم ، وإجازة الوارث وعدمها [كاشفة] (٢) عن اللزوم (٣) وعدمه ، بعين ما قالوه في تصرّف الفضولي.
وأنت خبير بأنّا لم نظفر لهم في أمثال (٤) هذه المقامات على أزيد من وجوه اعتبارية لا تصلح لأن تكون مستندا في الأحكام الشرعيّة ، كما حقّقنا ذلك بما لا مزيد عليه في بعض فوائدنا في مسألة البيع الفضولي ، حيث إن المشهور بينهم صحته ؛ لوجوه اعتبارية ذكروها ، مع أن الأخبار تمنعها وتردّها كما أوضحناه في الموضع المشار إليه.
ولا يخفى أن مقتضى الأدلّة كتابا (٥) وسنّة (٦) هو وجوب الوفاء بالعقود وترتب أثرها عليها من جواز التصرف بجميع أنواع التصرّفات ، وإبطال ذلك يحتاج إلى دليل قاطع وبرهان ساطع ، فما خرج بدليل من (كتاب) أو سنّة وجب الوقوف عليه ، وما لم يقم عليه دليل فهو باق على مقتضى الأدلّة. ولا ريب أن التصرّف في الصورة المفروضة كذلك بمقتضى الأدلّة المتقدّمة.
وبالجملة ، فإنّا نقول : إن مقتضى العقد هو الصحّة واللزوم ، وجواز التصرّف لمن انتقل إليه كيف شاء ، واستمرار ذلك في جميع الأزمنة. وتخلّف بعض الأفراد في بعض الموارد لقيام دليل لا يقتضي انسحابه فيما لا دليل فيه ؛ إذ هو قياس محض.
__________________
(١) من «ح».
(٢) في المخطوط : كاشفا.
(٣) وإجازة الوارث وعدمها كاشفا عن اللزوم ، سقط في «ح».
(٤) من «ح».
(٥) المائدة : ١.
(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، وسائل الشيعة ٢١ : ٢٧٦ ، أبواب المهور ، ب ٢٠ ، ح ٤.