وأوّل ما فيهما (١) : أنه لا قائل بهما على ظاهرهما ، لأن ظاهرهما المنع من عطيّة الوالد لولده في المرض مطلقا ، زاد على الثلث أم لم يزد ، بل بلغ الثلث أم لم يبلغ ، والحمل على معنى أنه لا يصلح من الأصل بل من الثلث وإن كان صحيحا في حدّ ذاته إلّا إنه بعيد من سياق الخبر ؛ إذ لا تعرّض في شيء منهما للأصل والثلث ، وإنّما السؤال عن العطيّة بقول مطلق ، فأجاب بأنه في حال الصحّة يفعل ما يشاء ، وأمّا في حال المرض فليس له ذلك.
الثاني : أنهما أخصّ من المدّعى ، فلا ينهضان حجة على العموم.
الثالث : احتمال حمل العطية على الوصيّة ، ولعلّه أقرب (٢) في المقام ؛ ليحصل به الجمع بين أخبار الطرفين.
وأمّا الحمل على تخصيص المنع من العطيّة في المرض بالوارث ـ كما جنح إليه المحدّث الكاشاني في (الوافي) قال : (وسرّه (٣) ما ذكره في (التهذيبين) (٤) من الإيحاش ، فإن فعل حسب من الثلث ، كما تدلّ عليه الأخبار) (٥) انتهى ـ ففيه :
أولا : أن إثبات حكم كلّي بورود ذلك في جزئي خاصّ ـ سيّما مع عدم الصراحة كما أشرنا إليه ـ لا يخلو من الإشكال.
وثانيا : أنه إذا كان متى فعل صحّ وحسب من الثلث فأيّ (٦) اختصاص للمنع بالوارث ؛ إذ الاحتساب من الثلث ممّا لا نزاع فيه ، لوارث كان أو لأجنبيّ ، فلا يظهر لمنع الوارث هنا وجه.
__________________
(١) من «ع» ، وفي النسختين : فيها.
(٢) في «ح» : الأقرب.
(٣) في «ح» : قدسسره.
(٤) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠١ / ٨٠٠ ، الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨١.
(٥) الوافي ٢٤ : ١٠٩.
(٦) سقط في «ح».