الجانبين نظر ؛ إذ ما صح سنده غير دال ، وما هو دال غير صحيح ولا معتبر ، إلّا موثق في طرف الجواز مؤيد بالأصل ، وهو : «إنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيا» (١) ، لكنّه معارض بالأكثرية والأشهرية) (٢) انتهى.
وحينئذ ، فمن لا ير العمل بهذا الاصطلاح ويحكم بصحة الأخبار جميعا ؛ جريا على الاصطلاح القديم ، تبق عنده تلك الأخبار صحيحة صريحة ، فيتعيّن القول بها.
هذا ، ولا يخفى عليك ما في كلام المحدّث المشار إليه من الخروج عن قواعد المحدّثين والمنافاة لطريقة الأخباريين ، وهو من رءوسهم المعدودين وفرسانهم المشهورين ، ولا سيّما في الطعن على المجتهدين في اصولهم وقواعدهم التي من أعظمها العمل بهذا الاصطلاح.
ولعلّ العذر له ، حيث إن تصنيف هذا الكتاب كان في مبدأ أمره قبل تسنّمه ذروة ذلك المقام ، كما اعترف به في بعض مصنّفاته فقال : إن تصنيفه هذا الكتاب كان قبل كماله ، وأنه تبع فيه (المدارك) و (المسالك) غالبا (٣).
المقصد الثاني في حكم الإقرار. وقد اختلف أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ فيه على أقوال :
أحدها : أنه يخرج من الأصل. ذهب إليه سلّار (٤) وابن إدريس (٥) ، ولم يفرّقا بين
__________________
(١) الكافي ٧ : ٨ / ٩ ، باب أن صاحب المال أحق بماله .. ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٧ / ٧٥١ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٩ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٣ ، وفيها : الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه ، المار في الصفحة : ٢٥٥ / الهامش : ٦.
(٢) مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٢٥ / المفتاح : ١١٢٨.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٦ ، الهامش ٢.
(٤) المراسم : ٢٠١.
(٥) السرائر ٣ : ٢١٧.