مأمونة [عنده] فيحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما (١) لها من مالها ثلثه» (٢).
وبالنسبة إلى الوارث صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : «إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له» (٣).
وموثّقة أبي أيّوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : «إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له» (٤).
وأمّا الثالث فيدلّ عليه بالنسبة إلى الأوّل صحيحة ابن مسكان عن العلاء المذكورة.
وأمّا بالنسبة إلى الثاني فاستدلّ عليه بصحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : «يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» (٥).
وقوّى جماعة من الأصحاب ـ منهم شيخنا الشهيد الثاني في (المسالك) ، وسبطه السيد السند في (شرح الشرائع) ـ حمل الرواية المذكورة وما اشتملت عليه من اعتبار الثلث على حالة التهمة ؛ جمعا بينها وبين صحيحة منصور
__________________
(١) في «ق» بعدها : كان ، وما أثبتناه وفق «ح» والمصدر.
(٢) الكافي ٧ : ٤٢ / ٣ ، باب المريض يقرّ .. ، الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٥ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩١ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٤١ ـ ٤٢ / ٢ ، باب المريض يقرّ .. ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٥٩ / ٦٥٦ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩١ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦٠ / ٦٥٧.
(٥) الكافي ٧ : ٤٢ / ٤ ، باب المريض يقرّ .. ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٢ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٣.