المتقدّمة. وزاد في (المسالك) احتمال أن نفوذه كذلك بغير قيد ، وهو لا ينافي توقّف غيره عليه ، قال : (مع أن ظاهرها غير مراد ؛ لأنه اعتبر نقصان المقرّ به عن الثلث ، وليس ذلك شرطا ، إجماعا) (١) انتهى.
أقول : والوجه فيها هو الأول الذي يحصل به الجمع بينها وبين الصحيحة المشار إليها.
واحتمل بعض مشايخنا ـ عطّر الله مراقدهم ـ أن يكون «دون» ـ في الرواية ـ بمعنى (عند) ، أو أن يكون المراد الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء [بالثاني] مبنيا على الغالب ؛ لأن الغالب إمّا زيادته على الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث بغير زيادة ولا نقص نادر (٢). انتهى.
أقول : والحمل الثاني جيّد ؛ فقد وقع التعبير بمثل هذه العبارة في جملة من موارد الأحكام ، وعليه حمل قوله سبحانه (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) (٣) ، أي اثنتين فما فوق.
وقد اتّضح ممّا ذكرنا أن الأصحّ من هذه الأقوال هو القول الثاني ، وعليه المعتمد ، وبه الفتوى.
وفي المسألة أقوال اخر لا أعرف عليها دليلا : منها الفرق بين المضي من الأصل والثلث بمجرّد التهمة وانتفائها (٤).
ومنها جعل مناط الفرق المذكور العدالة (٥).
ومنها تعميم الحكم للأجنبي بكونه من الأصل ، وتقييد ذلك في الوارث بعدم التهمة (٦).
__________________
(١) مسالك الأفهام ١١ : ٩٦.
(٢) ملاذ الأخيار ١٥ : ٩.
(٣) النساء : ١١.
(٤) كفاية الأحكام : ١٥١.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٨.
(٦) كفاية الأحكام : ١٥١.