ظاهرا لجميع ذوي الأفهام ، فإنّه لا يوجب طعنا على طريقة أهل الأخبار ، كما وقع للصدوق قدسسره في غير موضع من الأحكام (١) ، والله العالم.
__________________
(١) منها في خطبة الجمعة ، حيث ذهب إلى أن محلّها بعد صلاة الجمعة وأن تقديمها بدعة عثمانية (١). وهذا ممّا لم يذهب إليه أحد من المتقدمين ولا المتأخّرين ، وبدعة عثمان إنما هي في صلاة العيدين ، كما في الأخبار (٢) ، وعليه اتفاق علمائنا ، رضوان الله عليهم.
ومنها منعه أولاد الأولاد الميراث إذا اجتمعا مع الأبوين أو أحدهما (٣).
ومنها قوله في إرث الولاء بأن المعتق يرث من أعتقه ، وكذا بالعكس ، فيجعل ميراث الولاء مثل ميراث النسب في التوارث (٤) من الطرفين. وهذا مما لم يذهب إليه أحد سواه. إلى غير ذلك من المذاهب الشاذة النادرة. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٣ ، علل الشرائع ١ : ٣٠٩ / ب ١٨٢ ، ح ٩.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، تهذيب الأحكام ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٠ ، وسائل الشيعة ٧ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، أبواب صلاة العيد ، ب ١١ ، ح ١ ـ ٢.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ب ١٤١.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٤ / ب ١٥١.