فقول بدويّ (١) لا يتمّ حجة ، ولا يوضح محجة ، فلا يجوز الاستدلال به في معارضة (القرآن) والحديث والدليل العقلي.
أما استدلال بعض فقهائنا بصحة السلب في قول أب الأم لولدها لمن سأله : هذا ابنك أم لا؟ فإنه يصح أن يقول : هذا ليس بابني بل ابن بنتي ، فكلام ساقط عن درجة الاعتبار وخارج عن الأدلّة الواضحة المنار ؛ لأنّه إن كان مراد السائل من كونه ابنه لصلبه بلا واسطة صح السلب ولا ضرر فيه ، وإلّا فهو عين المتنازع.
ونحن نقول : لا يصح سلبه لما أثبتناه من الأدلة مع أنه بعينه جار في ولد الولد الذي لا نزاع فيه. والفرق بينهما لا يمكن إنكاره. وعلى هذا فقد تبين لك الجواب ، وأن من كانت امّه علوية ، أو أمّ أبيه ، أو أمّ أمّ أبيه فقط ، أو أمّ امّه ، أو أمّ أمّ امّه فصاعدا ، وأبوه من سائر الناس ؛ فإنه علوي حقيقة وفاطمي إن كان منسوبا إلى جدّه أو جدته أبا أو امّا إلى فاطمة بغير شك وترتب عليه كل ما (٢) يترتب على السيادة من جواز الانتساب إليهم ـ صلوات الله عليهم ـ والافتخار بهم ، بل لا يجوز إخفاؤه والتبري منه لما عرفت. وعلى هذا فيجوز النسبة لهم في اللباس وغير ذلك.
نعم ، عندي توقّف في استحقاق الخمس لحديث رواه الكليني في الكافي) (٣) وإن كان خبر واحد ضعيف الإسناد محتملا للتقية وأن الترجيح لعدم العمل به للأدلّة الصحيحة الصريحة المتواترة الموافقة لـ (القرآن) المخالفة للعامة ، إلّا إن
__________________
(١) في «ح» بعدها : جاهل.
(٢) كل ما ، من «ح» ، وفي «ق» : كما.
(٣) الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ / ٤ ، باب الفيء والأنفال ، وسائل الشيعة ٩ : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، أبواب قسمة الخمس ، ب ١ ، ح ٨.