الأوّل ، فكلامه أيضا ساقط ؛ لاتّفاق أجلّة الأصحاب (١) ومعظمهم ـ قديما وحديثا ـ على تخصيص عمومات (الكتاب) والسنّة ، وتقييد مطلقاتهما بالخبر الصحيح تعدّد أو اتّحد. وها نحن نتلو عليك منها جملة من المواضع إجمالا ؛ لكسر سورة الاستبعاد الذي لا يصرّ عليه إلّا من أقام على العناد ، فمنها مسألة التخيير في المواضع الأربعة بين القصر والإتمام ، مع دلالة الآية (٢) وجملة من الأخبار (٣) على وجوب القصر على المسافر مطلقا.
ومنها منع من ثبت له الإرث بالآيات والروايات من الولد والوالد والزوجة ونحوهم ، بالموانع المنصوصة من القتل والكفر والرقيّة واللعان ، فإنّه لا خلاف في منعهم.
ومنها مسألة الحبوة ، ودلالة الآيات والروايات على أن ما يخلّفه الميت يقسّم على جميع الورثة على (الكتاب) والسنّة ، مع استثناء أخبار الحبوة لتلك الأشياء المخصوصة واختصاص أكبر الولد بها (٤).
ومنها ميراث الزوجة غير ذات الولد على المشهور ، ومطلقا على المختار ؛ لدلالة الآيات المتضافرة على أن لها الثمن أو الربع من جميع التركة من منقول أو غيره (٥) ، مع دلالة الأخبار على حرمانها من الربع (٦) ، على التفصيل المذكور في محلّه.
ومنها قولهم بعدم نشر حرمة الرضاع بين الأجنبيتين إذا ارتضعتا من امرأة مع
__________________
(١) مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ١٤٨.
(٢) النساء : ١٠١.
(٣) انظر وسائل الشيعة ٨ : ٤٥١ ـ ٤٥٦ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ١.
(٤) انظر وسائل الشيعة ٢٦ : ٩٧ ـ ١٠٠ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٣.
(٥) النساء : ١٢.
(٦) انظر وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٠٥ ـ ٢١٢ ، أبواب ميراث الأزواج ، ب ٦.