بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله» (١).
ولم يقل بمضمون هذه الرواية أحد قبله ، مع أن الرواية مرويّة في كتب الأصحاب.
ومنهم : شيخنا البهائي (٢) وشيخنا المجلسي (٣) ـ عطّر الله مرقديهما ـ حيث ذهبا إلى تحريم التقدّم حال الصلاة على قبر الإمام عليهالسلام ؛ لصحيحة الحميري ، مع أنه لم يذكر هذا الحكم أحد قبلهما ، والرواية بذلك موجودة في (التهذيب) (٤). وقد تبعهما في الحكم المذكور الجمّ الغفير ممّن تأخّر عنهما. إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع الماهر ، والخبير الباهر.
فإن قيل : إن عمومات الآيات ـ مثل قوله سبحانه (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٥) ، وقوله سبحانه (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) (٦) ، وكذا قوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٧) ـ وكذا عمومات السنّة مخالفة لهذا الخبر ، وهو قاصر عن معارضتها ، فالعمل عليها أرجح ، والقول بها أولى.
قلنا : هذا القائل أيضا إمّا أن يوافقنا على صحّة الخبر وصراحته في ما ندّعيه ، [أو] (٨) لا. وعلى الثاني ، فكلامه هنا لا وجه له ، بل الأولى أن يقول : إن هذا الخبر غير صحيح ، أو غير دالّ على المدّعى ، ويكون محلّ البحث معه هنا ، وعلى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٩ / ٧ ، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ، أبواب النجاسات ، ب ٢١ ، ح ٢.
(٢) الحبل المتين (ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين) : ١٥٩.
(٣) بحار الأنوار ٨٠ : ٣١٦.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨ ، وسائل الشيعة ٥ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، أبواب مكان المصلّي ، ب ٢٦ ، ح ١ ـ ٢ ، بحار الأنوار ٨٠ : ٣١٥ / ٧.
(٥) النساء : ٢٤.
(٦) النور : ٣٢.
(٧) النساء : ٣.
(٨) في النسختين : أم.