واحد ، قال : «يمسك أيّتهما شاء ، ويخلي سبيل الاخرى».
وقال في رجل تزوّج خمسا في عقد واحد : «يخلي سبيل أيّتهن شاء» (١).
إلّا إن الحكم الذي ظاهرهم الاتّفاق عليه من بطلان عقد الاخت الثانية لو سبق عقد أحدهما ممّا قد اختلفت الأخبار فيه ، فمنها ما يدلّ على صحّة عقد الثانية والتخيير في إمساك أيّتهما شاء ، كحسنة أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح اختها وهو لا يعلم. قال : «يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى» (٢).
وحملها الشيخ في (التهذيبين) ـ بناء على الإجماع الذي تقدّم نقله عنهم في المسألة ـ على أنّه (إذا أراد إمساك الاولى فليمسكها بالعقد الأوّل ، وإذا أراد الثانية فليطلّق الاولى ، ثم يمسك الثانية بعقد مستأنف) (٣) انتهى.
ولا يخفى بعده من سياق الخبر.
ومنها ما يدلّ على ما ذهب إليه الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ وهو موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ، ثم خرج إلى الشام فتزوّج امرأة اخرى ، فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق. قال : «يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ، ولا يقرب العراقيّة حتّى تنقضي عدّة الشاميّة (٤)» (٥).
وروى ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني قدسسره في (الكافي) في الصحيح عن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣١ / ٢ ، باب الجمع بين الاختين ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ / ١٢٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٨ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٧٩ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٥ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٨٦ / ذيل الحديث : ١٢٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ / ذيل الحديث : ٦١٨.
(٤) في «ح» : الثانية.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٨ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٧٩ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٦ ، ح ١.