محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اختين نكح إحداهما رجل ثم طلّقها وهي حبلى ، ثم خطب اختها فجمعها قبل أن تضع اختها المطلّقة ولدها ، فأمره أن يفارق الأخيرة حتّى تضع اختها المطلّقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرّتين» (١).
قال المحدّث الكاشاني في (الوافي) ـ بعد نقل هذه الرواية ـ ما صورته : (بيان : «فجمعها» كذا في أكثر النسخ ، والصواب (فجامعها). وربّما يوجد في بعض النسخ : «فجمعهما» (٢) ، وفي (الفقيه) : «فنكحهما (٣)» ، وهو أوضح. وفيه : «فأمره أن يطلّق الاخرى» (٤) ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة. ويدلّ عليه أيضا إيجاب الصداق مرّتين ، إلّا أن (٥) يقال : إن (٦) ذلك لمكان الوطء.
ثم إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثم الخطبة وتثنية الصداق؟ وإن جعل «يطلّق» (٧) من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطء وقيل بإبطال (٨) العقد على الأخيرة صحّت (٩) النسختان وزال الإشكال) (١٠) انتهى.
أقول : وهذه الرواية كما ترى ـ باختلاف نقل (١١) الشيخين المذكورين لها ، والإشكال المذكور على تقدير نقل الصدوق رضياللهعنه ـ لا يمكن الاعتماد عليها في ترجيح أحد الطرفين.
وأمّا الأخبار الواردة بالنسبة إلى الزوجات الخمس ، فمنها ما رواه الشيخان
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٠ ـ ٤٣١ / ١ ، باب الجمع بين الاختين ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٧٦ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٤ ، ح ١.
(٢) كما في نسخة (الكافي) التي بين يدينا.
(٣) في «ح» : فنكحها ، وهو الموافق للمصدر.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٧٧.
(٥) من «ح».
(٦) ليست في «ح».
(٧) في «ح» : مطلق.
(٨) في «ح» : باطلاق.
(٩) جواب أداة الشرط (إن).
(١٠) الوافي المجلد : ٣ ، ج ١٢ : ٣٤.
(١١) ليست في «ح».