ثلاثا ، فإن تاب وإلّا فهو مرتدّ وجب قتله.
وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ، لأنّه نشأ بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام عرّف وجوبها ولم يحكم بكفره (١) ، انتهى.
أقول : الاستتابة ثلاث مرّات ، والقتل في الرابعة هو المشهور ، وقيل : الاستتابة أربع مرّات ، ثمّ القتل إن لم يتب (٢) ، وهو أحوط ، لما حقّق في محلّه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٧ و ٨.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.