وفيه ؛ أنّه خلاف ما يظهر من الأخبار ، فإنّ الظاهر منها أن يكون حول الحول على ذلك الشيء بعينه لا على القدر المشترك بين الشيئين.
وحجّة المرتضى رحمهالله الإجماع والأخبار ، احتجّ في «الانتصار» بإجماع الطائفة ، ثمّ قال : فإن قيل : قد ذكر ابن الجنيد أنّ الزكاة لا يلزم الفارّ منها.
قلنا : الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد وتأخّر عنه ، وإنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمّتنا عليهمالسلام تتضمّن أن لا زكاة عليه إن فرّ بماله ، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أقوى ، وأظهر وأولى وأوضح طريقا يتضمّن أنّ الزكاة يلزمه ، ويمكن حمل ما تضمّن من الأخبار أنّ الزكاة لا تلزمه على التقيّة ، فإنّ ذلك مذهب جميع المخالفين.
ولا تأويل للأخبار التي وردت بأنّ الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إلّا إيجاب الزكاة ، فالعمل بهذه الأخبار أولى (١).
أقول : ويظهر من كلامه عدم ذهاب أحد ممّن تأخّر عن ابن الجنيد إلى زمانه إلى السقوط ، ولا أحد ممّن تقدّم عليه ، فلا أقلّ من الشهرة العظيمة بين الشيعة ، ويظهر أيضا منه ؛ أنّ الأخبار المعارضة أظهر وأقوى وأوضح طريقا.
وهي موثّقة ابن مسلم قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الحلّي فيه زكاة؟ قال : «لا ، إلّا ما فرّ به من الزكاة» (٢).
وصحيحة صفوان عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة؟ ، فقال : «إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : «ليس عليه
__________________
(١) الانتصار : ٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩ الحديث ٢٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٢ الحديث ١١٧٤٧.