ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال : «إذا دخل [الشهر] الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة». قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال : «جائز ذلك له». قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : «ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها». فقلت له : إنّه يقدر عليها ، قال : فقال : «وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت عن ملكه؟» ، قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط ، فقال : «إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة» ، قلت له : كيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال : «هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة له». ثمّ قال : «إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا».
قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : «من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب فلا شيء عليه فيه». ثمّ قال : «أرأيت لو أنّ رجلا اغمي عليه يوما ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها»؟ قلت : لا ، «إلّا أن يكون أفاق من يومه».
ثمّ قال : «لو أنّ رجلا مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام عنه؟». قلت : لا ، قال : «فكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّا ما حال عليه الحول» (١).
وحجّة الشيخ رحمهالله على مختاره في خصوص «المبسوط» ـ على ما نقل عنه ـ : أنّ من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة يصدق أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول (٢).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٢ الحديث ١١٧٢١ ، ١٦١ الحديث ١١٧٤٥ ، ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٧٩ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٢٣.