الزكاة فيما سبك» ، قلت : فإن [كان] سبكه فرارا من الزكاة ، فقال : «ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه ولذلك لا تجب الزكاة عليه» (١).
وفي «محاسن» البرقي ، بسنده عن يونس ، عمّن ذكره ، عن الكاظم عليهالسلام مثله (٢).
وعن زرارة بحسنة إبراهيم أنّه قال للباقر عليهالسلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثمّ أصاب درهما [بعد ذلك] في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها؟ قال : «لا ، حتّى يحول [عليه الحول] وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين [درهما] فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول».
إلى أن قال : قال زرارة وابن مسلم : قال الصادق عليهالسلام : «أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه». قلت [له] : فإن هو وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟
قال : «ليس عليه شيء أبدا» قال زرارة عنه : أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة من أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه.
وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة لكنّه لو [كان] وهبها قبل ذلك لجاز ، ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع ما حال عليه ، فأمّا ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل [له] منع مال غيره [في ما قد حلّ عليه]».
قال زرارة : قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٧٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٠ الحديث ١١٧٤٢.
(٢) المحاسن : ٢ / ٣٩ الحديث ١١٢٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٠ الحديث ١١٧٤٢.