شيء؟ فقال «لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه» (١).
وما رواه الكليني في الحسن ـ بإبراهيم بن هاشم ـ ، عن علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام قال : قلت : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه؟ قال : «لا ، كلّ ما لم يحل [عندك] عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء» ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : «الصامت المنقوش» ، ثمّ قال : «إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة» (٢).
وما رواه الصدوق عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه» قيل [له] : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : «ليس عليه شيء إذا» (٣).
وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن هارون بن خارجة ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : إنّ أخي يوسف وليّ لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه زكاة؟ قال : «ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة» (٤).
وفي العلل كالصحيح عن علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام قال : «لا تجب
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٥٩ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧ الحديث ٥٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٩ الحديث ١١٧٤١.
(٢) الكافي : ٣ / ٥١٨ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٤ الحديث ١١٧٢٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٥١٨ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٠ الحديث ١١٧٤٤ مع اختلاف يسير.