وقيل : يكفي نيّة الاكتساب ، وإن لم يكن التملّك له (١).
والمشهور عدم الكفاية ، بل اشترطوا كون هذه النيّة عند التملّك ، ونقل عن «المعتبر» أنّه متّفق عليه (٢).
والقول بالكفاية لعلّه أوفق ببعض ، والمقام مقام الاستحباب ، والله يعلم.
قوله : (وكذا فيما فرّ). إلى آخره.
أقول : يفهم منه أنّ ما لم يفرّ به تسقط الزكاة من غير خلاف ، وذهب في «المبسوط» إلى أنّ المعاوضة بالجنس لا يقطع الحول (٣).
ولا يخفى أنّه لا يصح إلّا في زكاة التجارة على حسب ما عرفت ، لما عرفت من الأخبار الدالّة على اعتبار الحول ، وأمّا إذا قصد الفرار ، فالمشهور عدم وجوب الزكاة.
وقال في «المبسوط» : وإن بدّل بجنسه أو بغيره فرارا وجبت الزكاة (٤) ، وإليه ذهب في موضع من «التهذيب» (٥) ، وهو قول المرتضى في «الانتصار» (٦) مدّعيا عليه الإجماع.
والأوّل : أقرب بالنظر إلى الأخبار ، وهي العمومات الدالّة على اعتبار الحول ، مضافا إلى ما رواه الكليني والصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ٣٩٩.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٤٩ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٥٤٨.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٠٦.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٠٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩ ذيل الحديث ٢٣.
(٦) الانتصار : ٨٣.