«أي بنيّ! حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج» (١).
وفي صحيحة سليمان بن خالد قال : سئل الصادق عليهالسلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمّ وضعه. فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال «لا ، حتّى يبيعه». قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : «لا» (٢).
وموثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام : في الرجل يشتري الوصيفة إلى آخرها (٣) ، ومرّت في إثبات الحول.
وهاتان الروايتان أيضا في غاية الظهور في نفي مطلق الزكاة ، فهذه المسألة أيضا مثل السابقة في احتمال التقيّة والاستحباب. والأحاديث في المسألة السابقة أيضا تؤيّد الحمل على التقيّة في هذه المسألة أيضا ، فلاحظ وتأمّل!
إذا عرفت هذا ؛ فاعلم! أنّه عرّف مال التجارة المتعلّق بها الزكاة بما يملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك ، فخرج ما يملك بغير عقد كالإرث والحيازة ، وإن قصد به الاكتساب ، وما يملك بعقد غير معاوضة كالهبة والوقف ، وخرج بالمعاوضة الصداق ، وعوض الخلع ، وصلح دم العمد ، ووقع في بعض الشروط المذكورة خلاف ، أو تأمّل من بعضهم.
والموافق لظاهر الأخبار الدالّة على الزكاة اعتبار تلك الشروط شراء وبيعا فتأمّل!
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٠ الحديث ١٩٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٥ الحديث ١١٥٥٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٠ الحديث ١٩١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٥ الحديث ١١٥٥٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٢٩ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٥ الحديث ١١٥٥٨.