جعفر عليهالسلام ، فقال : «يا زرارة! تنازع أبو ذر وعثمان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فقال أبو ذرّ : أمّا ما اتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا [فإذا] حال عليه الحول [ففيه الزكاة].
فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، [قال] : فقال : القول ما قال أبو ذر.
فقال الصادق عليهالسلام لأبيه عليهالسلام : ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءهم [ومساكينهم]؟ فقال أبوه عليهالسلام : إليك عنّي لا أجد منها بدّا» (١).
وهذه الصحيحة كالصريحة في عدم الاستحباب أيضا ، وإلّا كان يقول صلىاللهعليهوآلهوسلم : الحق مع أبي ذر وعثمان جميعا ، وما كان يكسر قلب عثمان ، كما لا يخفى على المطّلع بسلوكه مع الناس ، وعظم أخلاقه وأنّه كان عزيزا عليه عنت امّته وغيرهم أيضا.
هذا ؛ مضافا إلى أنّ أبا ذر قال : ليس فيه زكاة ، والنكرة في سياق النفي مفيدة للعموم. ومع ذلك حصر مطلق الزكاة في الركاز والكنز ، ومع ذلك صدّقه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قوله.
وينادي بذلك ما وقع بين هذين المعصومين ممّا لا يليق بعصمتهما ، فيظهر أنّه من باب جراب النورة كان يتكلّم مع أبيه ، وكذا جواب أبيه ، مع احتمال توهّم زرارة.
وكون ما ذكر بين إسماعيل وأبيه عليهالسلام أيضا ، كما روى في القوى ، عن ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا ، قالوا : قال الصادق عليهالسلام «ليس في المال المضطرب به زكاة» ، فقال له اسماعيل ابنه : يا أبة جعلت فداك ؛ أهلكت فقراء أصحابك ، فقال :
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٠ الحديث ١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٤ الحديث ١١٥٥٥.