مثل كصحيحة ابن مسلم قال : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكّيه؟ فقال : «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال».
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال : «إذا حال عليها الحول فليزكّها» (١).
ومثلها صحيحة سعيد الأعرج (٢) ، وغيرها من أخبار كثيرة معتبرة ، بل في رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا تأخذنّ مالا مضاربة إلّا مالا تزكّيه أو يزكّيه صاحبه» قال : «وإن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته» (٣).
واستدلّ على عدم وجوبها بالأخبار المتواترة في حصر الزكاة في الأجناس التسعة المعروفة (٤).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه» (٥).
وصحيحته أيضا قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٨ الحديث ١٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧١ الحديث ١١٥٤٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٢٩ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٩ الحديث ١٨٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٠ الحديث ١١٥٤٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٢٩ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ و ٧٧ الحديث ١١٥٥٠ و ١١٥٦٣.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٠ الحديث ١١٧٦٠.