وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرّة؟! وقد كانت الذرّة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فوقّع : ذلك هو ، والزكاة في كلّ ما كيل بالصاع» (١).
إلى هنا روى الشيخ ، وأمّا الكليني ؛ فروى إلى هنا ، وزاد عليه ما هذا لفظه :
وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن الحبوب؟ فقال : «وما هي؟» فقال : السمسم والارز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال الصادق عليهالسلام : «في الحبوب كلّها زكاة».
وروي أيضا عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب» [قال] : فأخبرني جعلت فداك ؛ فهل على الارز وما أشبهه [من الحبوب الحمّص والعدس] زكاة؟ فوقّع عليهالسلام : «صدّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل» (٢).
وبالجملة ؛ بملاحظة نفس الأخبار ، وما ورد منهم عليهمالسلام في تعارض الأخبار : وشهادة الاعتبار يتقوّى الحمل على التقيّة ، وبملاحظة ما اشتهر بين الأصحاب من حكمهم بالاستحباب يتقوّى الاستحباب ، والله يعلم بالصواب.
وعلى الاستحباب حكمها حكم الواجبة في الغلّات الأربعة ، من اعتبار النصاب ، وقدر النصاب ، واعتبار السقي والمؤن وغيرهما.
وأمّا زكاة التجارة ، فالمشهور بين الأصحاب هو الاستحباب ، وحكى المحقّق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب (٣) ، قيل : وهو الظاهر من كلام الصدوق (٤) ، واستدلّ على الاستحباب بأخبار كثيرة متضمّنة للأمر به.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٥ الحديث ١١٥٠٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٥١١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦١ الحديث ١١٥٢١.
(٣) المعتبر : ٢ / ٤٩٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٤٥.
(٤) إيضاح الفوائد : ١ / ١٨٤ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ ذيل الحديث ٢٧.