وتقول لي عندنا حبّ كثير فيه الزكاة؟» (١) ، إلى غير ذلك من أمثال هذا الخبر ، مع اعتبار سند الكلّ.
بل نقل الصدوق في «معاني الأخبار» بسنده عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن الزكاة فقال : «وضعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على تسعة أشياء ، وعفى عمّا سواها وعدّ التسعة ، فقال السائل : فالذرّة؟ فغضب عليهالسلام ثمّ قال : «كان والله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دائما السماسم والذرّة والدخن وجميع ذلك» ، فقال : إنّهم يقولون : لم يكن على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنّما وضع على التسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب عليهالسلام وقال : «كذبوا ، فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان ، لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (٢).
ومن هذا حمل بعض الأصحاب ما تضمّن وجوب الزكاة في كلّ ما زاد عن الغلّات الأربع على التقيّة (٣).
وفي «الذخيرة» أنّه مذهب جمهور العامّة ، وفي صحيحة علي بن مهزيار إيماء إليه (٤) انتهى.
والصحيحة هكذا قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة على تسعة أشياء» وعدّها ، ثمّ قال : «وعفى صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّا سوى ذلك» فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك ، فقال : «وما هو؟» قال له : الارز ، فقال عليهالسلام : «أقول لك : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عمّا سوى ذلك ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٨ الحديث ١١٥١٤.
(٢) معاني الأخبار : ١٥٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤ الحديث ١١٥٠٥ مع اختلاف يسير.
(٣) الحدائق الناضرة : ١٢ / ١٠٨.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٣٠.