وأحمد إلى الوجوب (١) ، والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب (٢) ، وما ذكره من ترجيح أخبار الوجوب غير واضح (٣) ، انتهى.
قد ظهر على المطّلع على الأخبار الواردة في علاج الأخبار المتعارضة ، سيّما في مثل المقام من قول السائل : أحدهما يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عن الأخذ ، أنّهم عليهمالسلام لم يرخّصوا في الحمل على الاستحباب ، بل أمروا بأخذ ما اشتهر بين الشيعة ، وما خالف العامّة ، وما كان حكّامهم وقضاتهم إليه أميل ، وغير ذلك (٤).
مع أنّ السيّد نقل اتّفاق المخالفين على عدم الوجوب (٥) ، وهو [نقله] عن الشافعي وأبي حنيفة ، ولم ينقل عن أحد منهم القول بالاستحباب ، والأخبار الدالّة على الوجوب ظاهرة فيه ، سيّما والمعصوم عليهالسلام في أكثرها بادر بالحكم على الوجوب ، ولا يناسب ذلك كونه تقيّة ، كما لا يخفى.
مع احتمال أن يكون مالك وأحمد كانا أيضا قائلين بعدم اللزوم ، وإن قالا : بالوجوب ، لما ظهر من أنّ الوجوب لم يظهر كونه اصطلاحا في المعنى المعهود في زمانهما.
كيف؟ والشيخ صرّح بأنّ الوجوب عندنا على ضربين ، وبنى كلامه على ذلك كثيرا (٦).
بل السيّد أيضا ، ولذا قال : بوجوب شيء ، وادّعى إجماع الشيعة عليه ، مع
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ٢ / ٢٨٥ المسألة ١٨٠٦.
(٢) المغني لابن قدامة : ٢ / ٢٨٥ المسألة ١٨٠٦.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٣٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي وما يقضي به.
(٥) الانتصار : ٨٣.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤١ ذيل الحديث ١٣٢.