عدم ظهور قائل بالوجوب الاصطلاحي (١).
وبالجملة ، الظاهر من الأخبار أنّ بعضها ورد تقيّة ، ويشهد له الأخبار والاعتبار ، فإنّ غالب ما صدر من الأئمّة عليهمالسلام من المتعارض منشأه الخوف من الأعداء.
هذا ؛ مضافا إلى أصالة الحمل على الحقيقة ، وعدم التجوّز ، وعدم سقوط القرائن ، وبقاء ما كان على ما كان حتّى يثبت الخلاف ، وكتبنا رسالة منفردة في المقام ، فليلاحظ (٢).
نعم ؛ بعد تساوي الاحتمالات يبقى الأصل سالما ، ويستحب الخروج عن الشبهات.
وممّا ذكر ظهر أنّ نسبة الاستحباب إلى المشهور ، كما فعله المصنّف (٣) فيه ما فيه.
نعم ، المشهور عدم الوجوب من زمان الشيخ إلى الآن ، وأمّا من تقدّم عليه ، وإن قال المرتضى ما قال ، إلّا أنّ ابن إدريس قال في «سرائره» : وقوع الخلاف في السقوط به ، إذا وقع قبل تماميّة الحول ، وقال : ذهب فريق من أصحابنا إلى أنّ الزكاة واجبة عليه بالفرار ، وقال فريق منهم : لا تجب ، وهو الأظهر الذي يقتضيه اصول المذهب ، وهو أنّ الإجماع منعقد على أن لا زكاة إلّا في الدراهم والدنانير بشرط [حؤول] الحول ، والسبائك والحلي ليسا بدنانير [ودراهم] ، والإنسان مسلّط على ماله يعمل فيه ما يشاء. وهذا مذهب شيخنا في نهايته (٤) ، وقال في جمله
__________________
(١) لاحظ! الانتصار : ٤٤.
(٢) رسالة الحقيقة الشرعية (مخطوط) ، لاحظ! الفوائد الحائرية : ٣٢٣ ـ ٣٢٩.
(٣) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٩١ المفتاح ٢١٦.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٥.