وعقوده بخلاف ذلك (١).
وذهب سيّدنا المرتضى رحمهالله إلى أنّه لا زكاة في ذلك ، ذهب إليه في «الطبريّات» (٢) في مسألة الشفعة ، قال : إذا فرّ الرجل بسهامه من دار فوهبها له ، ولم يأخذ منه عن ذلك ثمنا ، وأعطاه ذلك الموهوب له شيئا على سبيل الهديّة والهبة ، سقط حقّ الشفعة. إلى أن قال : فإن قال : ألستم تروون إنّ من فرّ من الزكاة .. أنّ الزكاة تلزمه ، ولا ينفعه الهرب؟
قلنا : ليس يمتنع أن يكون لزوم الزكاة من هرب من الزكاة.
ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة هو على سبيل التغليظ والتشديد ، لا على سبيل الحتم والإيجاب ، هذا آخر كلام السيّد المرتضى (٣) ، انتهى.
وممّا ذكر ظهر التأمّل في كلام السيّد في «الانتصار» ، مضافا إلى الروايات الدالّة على السقوط ، رواها الكليني والصدوق أيضا من دون توجيه ولا طرح (٤) ، بل هما لم يرويا ما دلّ على الوجوب أصلا.
مع أنّ المفيد وابن البرّاج وابن إدريس قالوا بعدم الوجوب (٥) ، مع أنّ ما دلّ على السقوط صحاح بل وصحاح مثل زرارة وابن مسلم وغيرهما ممّن يقاربها.
مع أنّ مذهب أبي حنيفة والشافعي لم يشتهر في زمان الصادق عليهالسلام وما
__________________
(١) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ٢٠٥.
(٢) لم نعثر عليها.
(٣) السرائر : ١ / ٤٤٢ و ٤٤٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٥٩ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧ الحديث ١٦٢٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٩ الحديث ١١٧٤١.
(٥) المقنعة : ٢٣٥ ، نقل عن ابن البرّاج في مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٤ ط. ق ، السرائر : ١ / ٤٤٢.