قاربه.
بل المشتهر كأنّه كان مذهب المالك ، فتأمّل جدّا!
مع أنّ ما دلّ على حول الحول على خصوص ما فيه الزكاة بلغ حدّ التواتر ، مع أنّ في «المحاسن» روى بسنده عن يونس (١).
وممّا ذكر ظهر قوّة القول بعدم الوجوب ، بل الاستحباب أيضا خروجا عن الشبهة ، ومسامحة في أدلّته ، والله يعلم.
قوله : (وكذا فيما غاب سنتين).
قال في «المنتهى» : وعليه ـ أي على الاستحباب ـ فتوى علمائنا ، ونقل عن بعض العامّة القول بالوجوب (٢).
ويدلّ على المطلوبيّة حسنة رفاعة بن موسى بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه ولا يرد رأس المال ، كم يزكّيه؟ قال : «سنة واحدة» (٣).
وظاهرها : أنّها في زكاة التجارة ، ومرّ أيضا ما دلّ على ذلك في البحث عنها.
وأمّا ما ورد في الزكاة الواجبة ، فقد مرّ في مسألة التمكّن من التصرّف ما يدلّ عليه من كصحيحة سدير (٤) ، وكصحيحة ابن بكير (٥).
والاولى صريحة في الغيبة ثلاث سنين ، وإنّ في السنة الثالثة وقع عليه ،
__________________
(١) المحاسن : ٢ / ٣٩ الحديث ١١٢٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٠ الحديث ١١٧٤٢.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٤٧٥ ط ، ق.
(٣) الكافي : ٣ / ٥١٩ الحديث ٢ ، الاستبصار : ٢ / ٢٨ الحديث ٨٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٤ الحديث ١١٦٠٦.
(٤) الكافي : ٣ / ٥١٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٣ الحديث ١١٦٠٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣١ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٥ الحديث ١١٦٠٩.