والثانية ظاهرة في أزيد من العام الواحد وما زاد.
فما في «الذخيرة» من أنّها مطلقة ، محلّ نظر ظاهر ، وأسند الفتوى بذلك إلى «المنتهى» ولا بدّ من التأمّل فيه أيضا (١) ، فتأمّل!
قوله : (وفي اناث الخيل). إلى آخره.
في «التذكرة» ادّعى إجماع علمائنا على استحباب الزكاة فيها بشروط ثلاثة السؤم والحول والانوثة (٢).
ومستند هذه المسائل حسنة زرارة وابن مسلم بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليهالسلام قالا : «وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، و [جعل] على البراذين دينارا» (٣).
وفي الحسن أيضا عن زرارة أنّه قال للصادق عليهالسلام : هل في البغال شيء؟ ، فقال : «لا» ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ ، فقال : «لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء» ، قال : فما في الحمير؟ فقال : «ليس فيها شيء». قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل فيركبها شيء؟ فقال : «لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء» (٤).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٢٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٣٢ المسألة ١٥٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٣٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٧ الحديث ١٨٣ ، الاستبصار : ٢ / ١٢ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٧ الحديث ١١٥٦٤ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٧ الحديث ١٨٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٨ الحديث ١١٥٦٦.