الحبّ وبدوّ الصلاح ، بشرط بلوغ كلّ من التسعة النصاب المعتبر فيه ، وحؤول (١) الحول على النصاب في الخمسة الاول ، كلّ ذلك بالإجماع والنصوص المستفيضة (٢).
واشتراط الديلمي الانوثة في الأنعام (٣) شاذّ ، واشتراط الأكثر وضع المؤن كلّها في الغلّات لا دليل عليه يعتدّ به ، إلّا حصّة مقاسمة السلطان خاصّة ، ونقل في «الخلاف» على خلافه الإجماع ، إلّا من عطاء (٤) ، ولا دليل عليه أيضا يصحّ الاعتماد عليه.
نعم ؛ يشهد له وجوب العشر فيما المئونة فيه أقلّ ، ونصفه فيما هي فيه أكثر ، فهو أحوط وأولى.
__________________
(١) حال عليه الحول حولا وحؤولا ، لاحظ! القاموس المحيط : ٣ / ٣٧٤.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) المراسم : ١٢٩.
(٤) الخلاف : ٢ / ٦٧ المسألة ٧٨.