(وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (١) (٢).
وقال السيّد : وهذه نكتة منه عليهالسلام مليحة ، لأنّ النهي عن السرف لا يكون إلّا فيما ليس بمقدّر والزكاة مقدّرة (٣).
وفي اخرى : «في الزرع حقّان : حق تؤخذ به وحقّ تعطيه. أمّا الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الذي تعطيه فقول الله عزوجل (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (٤) يعنى من حصدك الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلّا قال : الضغث ثمّ الضغث حتّى تفرغ» (٥). وهي صريحة في الاستحباب.
__________________
(١) الأنعام (٦) : ١٤١.
(٢) الانتصار : ٧٦ مع اختلاف يسير.
(٣) الانتصار : ٧٦.
(٤) الأنعام (٦) : ١٤١.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٦ الحديث ١١٨٢٠.