قوله : (أوجب في الخلاف). إلى آخره.
أقول : المشهور عدم وجوبه ، كما هو الظاهر من الشيخ أيضا في غير «الخلاف» (١) ، بل ربّما صرّح به ، وعن المرتضى في «الانتصار» أنّه احتمل الوجوب (٢).
حجّة المشهور : الأصل والعمومات النافية الظاهرة من تتبّع الأحاديث ، مثل قولهم عليهمالسلام : «من أخرج زكاة ماله [تامّة] فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله» (٣) وغير ذلك من الأخبار.
وخصوص قوله عليهالسلام : «ليس في المال حقّ سوى الزكاة» (٤).
وضعف السند منجبر بالشهرة العظيمة ، بل ربّما لم يظهر مخالف لما صرّح الشيخ في «التهذيب» ، بأنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العتاب ، وضرب على تركه العقاب (٥).
ويشير إليه دعواه إجماع الفرقة على الوجوب في خلافه (٦). ومعلوم عدم إجماعهم على الوجوب الذي يكون على تركه العقاب ، بل لم يوجد قائل به ، حتّى الشيخ في غير الخلاف ، فكيف يدّعي الإجماع ، بل وإجماع الفرقة؟ مع أنّ الحصاد ممّا يعم به البلوى ، ويكثر إليه الحاجة ، فلو كان حقّه واجبا لشاع وذاع ، بمقتضى
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢١٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٨٢.
(٢) الانتصار : ٧٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٨ الحديث ١١٨٧٥.
(٤) عوالي اللآلي : ١ / ٢٠٩ الحديث ٤٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤١ ذيل الحديث ١٣٢.
(٦) الخلاف : ٢ / ٥ المسألة ١.