العادة حتّى يصير كالشمس ، فكيف صار الأمر على خلافه ، حتّى عند الشيخ أيضا ، وصار العمل على عدم الوجوب في الأعصار والأمصار ، مع أنّ حجّة الخلاف دعوى إجماع الفرقة ، وقد عرفت حاله.
وقوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (١) والأخبار (٢) ، وقوله تعالى في الآية (وَلا تُسْرِفُوا) (٣) قرينة مانعة عن الحكم بالوجوب ، فإنّه شاهد على عدم تعيين القدر ، مضافا إلى كون عدم تعيّنه إجماعيّا ، بل ضروريّا من الدين ، وظاهر ؛ أنّ الواجب لا يقبل الدرجات ، وقبول الدرجات من خواص المستحب ، كما لا يخفى على الفطن.
مع أنّه ورد في الحسن ـ بإبراهيم بن هاشم ـ عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «في الزرع حقّان : حقّ تؤخذ به ، وحقّ تعطيه ، أمّا الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الذي تعطيه فقول الله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) يعني : من حصدك الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلّا قال : الضغث بعد الضغث حتّى يفرغ» (٤).
وورد أيضا حسنة زرارة وابن مسلم [وابي بصير] عن الباقر عليهالسلام في قوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) ، فقالوا جميعا : قال الباقر عليهالسلام : «هذا من الصدقة ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ ، ويعطي الحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل المعافارة وأم جعرور ،
__________________
(١) الأنعام (٦) : ١٤١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٥ الباب ١٣ من أبواب زكاة الغلّات.
(٣) الانعام (٦) : ١٤١.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٦٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٦ الحديث ١١٨٢٠.