ويترك للحارس [يكون في الحائط] العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه» (١).
والرواية الاولى صريحة في عدم الوجوب ، والثانية ظاهرة فيه ، بملاحظة سياقها إلى آخرها ، وبملاحظة عدم تعيين القدر في القبضة ، والحفنة وعددهما.
مع أنّه ورد في القوي عن مصادف قال : كنت مع الصادق عليهالسلام في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل ، فقلت : الله يرزقك. قال : «مه ، ليس ذلك لكم حتّى تعطوا ثلاثة ، فإن أعطيتم ثلاثة ، فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم» (٢).
وفي الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام : عن قول الله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا) (٣) فقال : «كان أبي يقول : من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث» (٤)
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الأخبار التي هي حجّة الخلاف ، مثل : حسنة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تجذّ بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنّك إن فعلت ذلك لم يأتك القانع والمعتر». إلى أن قال : «وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال ، وهو قوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) عند الحصاد يعني : القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٦٥ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٦ الحديث ٣٠٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩١ الحديث ١١٨١١ ، ١٩٥ الحديث ١١٨١٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٦٦ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢٥ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٢ الحديث ١١٨٤٠ مع اختلاف يسير.
(٣) الأنعام (٦) : ١٤١.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٦٦ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٢ الحديث ١١٨٤٢.