وما ورد منهم : «صلّوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجّوا بيت ربّكم ، وأدّوا زكاة أموالكم [طيبة بها نفوسكم] ، وأطيعوا ولاة أمركم ، تدخلوا جنّة ربّكم» (١) ، وأمثال هذه الأخبار.
ومنها : ما ورد في علّة وضع الزكاة وقدرها (٢) ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ، كما لا يخفى على المتتبّع.
مع أنّ الرواية المذكورة وإن كانت عاميّة ، إلّا أنّ الشهرة جابرة لها ، كما هو الطريقة الثابتة المستمرّة في الفقه ، ومسلّمة أيضا عند صاحب «الذخيرة» ومحقّقة في محلّ تحقيقها.
مع أنّ الشيخ في كتاب الصيام روى من طريق الخاصّة ما هو بمضمونها (٣) فلاحظ!
وأورد على الرواية الصريحة في الاستحباب باحتمال كون معنى قوله عليهالسلام : «تؤخذ به» (٤) الأخذ في الدنيا ، لأنّ الإمام يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال ، بخلاف حقّ الحصاد ، فإنّه أمر بينه وبين الله وإن عصى بالترك ، بناء على الوجوب.
وعلى الرواية الثانية بمنع كون الظاهر من الصدقة المندوبة (٥) ، انتهى.
وفيه ما فيه ، فإنّ معنى : «تؤخذ به» أخذ الإمام في خصوص الدنيا ، ومعنى «تعطيه» هو وجوب الإعطاء بينه وبين الله ، في غاية السخافة ، لأنّ المؤاخذ في الواجب والحرام هو الله تعالى ، والإمام يؤاخذ بأمره تعالى في الدنيا والآخرة ،
__________________
(١) الخصال : ٣٢١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣ الحديث ٢٥.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) تهذيب الاحكام : ٤ / ١٥٣ الحديث ٤٢٤ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٤٧ الحديث ١٣٣٢٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٦٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٦ الحديث ١١٨٢٠.
(٥) ذخيرة المعاد : ٤١٩ و ٤٢٠.