الزكاة المفروضة.
وأمّا منعه كون المراد من الصدقة هي المندوبة ، ففيه ؛ أنّه ظاهر أنّ مراد المعصوم عليهالسلام أنّه ليس الزكاة المفروضة ، كما قاله جماعة من مفسّري العامّة (١).
فلو كان واجبا أيضا ، لكان المناسب أن يقول عليهالسلام : هذا مفروض آخر غير الزكاة ، لا أن يقول من جملة الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ ؛ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ.
يعني : كما أنّ الصدقات المعهودة تعطى المساكين الشيء دون القليل الذي لا يعبأ به ولا يعتدّ ، بعد الشيء دون القليل ، كذلك من غير تعيين ، ولا ضبط خاص عددا مطلقا ، ولا مقدارا أصلا ، فكذا هذا ، وقد عرفت الحال ، فتدبّر.
__________________
(١) الدر المنثور : ٣ / ٩٢ ، التفسير الكبير للفخر الرازي : ١٣ / ٢٢٥ ، تفسير البغوي : ٢ / ١٣٦.